المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخلع في الزواج العرفي


القلب الطيب
04-18-2007, 11:49 AM
الخلع في الزواج العرفي
زوجة.. من الدرجة الثانية!

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhersaa/issues/3470/images/arfe.jpgلأول مرة سوف يحق للمرأة
المتزوجة بعقد عرفي اللجوء للقضاء

سهير الحسيني
لأول مرة في قوانين الأحوال الشخصية يعترف القانون بحق المرأة المتزوجة عرفيا في اللجوء إلي القضاء.. لأول مرة ينص القانون علي قبول دعوي الزوجة التي تزوجت زواجا لم يوثقه المأذون الشرعي في وثيقة زواج رسمية في رفع دعواها بطلب الحكم بتطليقها من زوجها.. وفقا للقانون رقم1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. حيث أجازت المادة '17' قبول دعوي الزوجة التي تزوجت عرفيا بطلب الطلاق.. ولقد أثارت هذه المادة من القانون العديد من التساؤلات حول نطاق هذا الحق وضوابطه وشروطه.. وإذا ما كانت المتزوجة عرفيا تتماثل في هذا الحق مع المتزوجة رسميا بمعرفة الموثق الرسمي.. أم أن لها حدودا لا يجوز لها أن تتعداها لأنها ليست زوجة رسمية.. وللإجابة علي هذه التساؤلات كان لزاما علينا أن نقف علي حقيقة هذه التساؤلات من خلال لقاء 'آخرساعة' مع المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قسم المحكمة الدستورية العليا الأسبق..

سألته في البداية هل معني اعتراف المشرع في قانون الأحوال الشخصية الجديد بالزواج العرفي أن هذا الزواج يعد زواجا شرعيا صحيحا رغم عدم توثيقه لدي مأذون شرعي؟
أجاب: الزواج الشرعي الصحيح في الشريعة الإسلامية الغراء ليس له إلا وجه واحد.. إذ هو علاقة شرعية تقوم بين رجل وامرأة بعد أن توافرت لها وتحققت فيها كل الأركان والمقومات التي استوجبتها الشريعة من إيجاب وقبول وصداق وعلانية وشهادة شاهدين وولاية وكفاءة إلي غير ذلك من الشرائط التي يتعين تحققها من أجل قيام الزواج الذي وصفه ا سبحانه وتعالي في كتابه الكريم بالميثاق الغليظ..
ولقد استمرت العلاقات الزوجية حتي عهد قريب تسير وفق هذا النهج الشرعي القديم.. حتي فسدت الذمم وانعدمت الضمائر وخربت النفوس.. وأصبح من السهل جدا علي البعض إنكار وجود العلاقة الزوجية أو الادعاء بقيامها زورا وبهتانا.. أو نكاية وتشهيرا أو لجني منفعة رخيصة أو عرض زائل.. فكان من الضروري أن يتدخل المشرع بوضع تشريع حاسم يواجه به كل هذه الألاعيب حيث جاءت الفقرة الرابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لتقرر انه لا تسمع عند الإنكار دعوي الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية اعتبارا من أول أغسطس ..1931 وكان من نتيجة ذلك أن المتزوجة عرفيا إذا أنكر زوجها قيام العلاقة الزوجية ولم يعترف بها.. فإن دعواها في هذه الحالة لا تسمع ولا تقبل ولا يجوز لها أن تطرحها علي ساحة القضاء مالم تتقدم بوثيقة زواج رسمية..


حل للأزمة بعد 70 عاما!


* طالما أن توثيق الزواج هو الذي يحمي حقوق الزوجة الناشئة عن قيام العلاقة الزوجية فما الذي استحدثه القانون الجديد بالنسبة للمتزوجة عرفيا والتي لم يتم توثيق زواجها رسميا؟
قال المستشار عبدالمنعم: المشرع في قانون الأحوال الشخصية الجديد واجه مشكلة الحالات التي ينعقد فيها الزواج بغير وثيقة رسمية.. وهو ما اصطلح علي تسميته بالزواج العرفي.. وفيه تواجه الزوجة مأزقا خطيرا إذا قام لديها سبب من الأسباب التي يحق لها مع قيامه طلب التطليق.. فهي لا تستطيع أن تلجأ إلي القضاء لأن دعواها لن تقبل.. وهي لا تستطيع الإقدام علي زواج جديد لأنه يقع علي زواج قائم فيأتيه الإثم شرعا وقانونا.. وهي محبوسة بإرادة من لم يرع ا




فيها بأن قام به سبب لطلب التطليق ولا يريد أن يطلقها.. وإخراجا للزوجة من هذا المأزق فقد استحدث القانون المذكور في المادة (17) منه حقا جديدا للمتزوجة عرفيا فأجاز لها لأول مرة بعد 70 عاما حق اللجوء إلي القضاء لرفع دعوي التطليق ولو لم تكن العلاقة الزوجية ثابتة بوثيقة زواج رسمية..
* هل استوجب القانون أدلة معينة يتعين توافرها لإثبات علاقة الزواج العرفية.. أم انه يكفي تحقق أي دليل من أي نوع كان كشهادة الشهود مثلا؟
قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يجعل أمر إثبات الزواج العرفي طليقا من أي قيد.. وإنما اشترط لقبول دعوي التطليق من المتزوجة عرفيا أن تكون العلاقة الزوجية ثابتة بأية كتابة.. وذلك مثل عقود الزواج التي يتم تحريرها بين الطرفين في مثل هذه الأحوال.. أو أن تكون هناك خطابات مرسلة من الزوج لزوجته تؤكد في عباراتها وألفاظها علي قيام رابطة الزوجية بين الطرفين.. أو محضر شرطة رسمي يكون قد تم تحريره لأي سبب من الأسباب لوجود خلاف مع بعض الجيران أو الأقارب مثلا ويكون الزوج قد أقر في طيات هذا المحضر بقيام العلاقة الزوجية.. أو إعلان قضائي موجه إلي الزوجة في منزل الزوجية مثلا ويتسلمه الزوج بعد أن يوقع علي استلامه بصفته زوجا للمخاطبة بهذا الإعلان الرسمي إلي غير ذلك من الأدلة الكتابية التي ثبت بيقين قيام العلاقة الزوجية بين الزوجين والتي لا يقبل القانون أي دليل غيرها كشهادة الشهود مثلا..
ويضيف المستشار عبدالمنعم إسحاق: ومن ثم فإنه إذا ما توافرت للمتزوجة عرفيا هذه الأدلة الكتابية علي قيام العلاقة الزوجية.. وتحقق في نطاق هذه العلاقة أي سبب من الأسباب التي توجب تطليق الزوجة من زوجها لوجود ضرر يلحق بها مثل هجر الزوج لها أو عدم الإنفاق عليها أو إلحاق الأذي بها بالسب أو الضرب والإهانة.. فإنه في هذه الحالة يحق للزوجة اللجوء إلي القضاء بطلب الحكم بتطليقها من زوجها.. بحيث إذا ما استبان للمحكمة من الأدلة المطروحة عليها صدق الزوجة في دعواها وصحة ما تركن إليه من مبررات وأسباب للتطليق قضت بتطليقها من زوجها..


لا حقوق لها.. ولكن!


* وما مصير الحقوق الشرعية الأخري للمتزوجة عرفيا كمؤخر الصداق والنفقة والمتعة وغير ذلك.. ألا يحق لها المطالبة بها أمام القضاء؟
أجاب المستشار عبدالمنعم علي الفور.. المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وهكذا.. ذلك أن المشرع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد قد حصر حق المتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما.. وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره..
* هل معني ذلك أنه إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج.. فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه؟
دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية ومغايرة لها.. باعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع.. وأنه من حق الولد شرعا أن ينسب إلي أبيه.. ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية.. وإنما وفقا لما جري به قضاء محكمة النقض فإنها مازالت باقية علي حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية. فالنسب كما يثبت بالبينة والإقرار يثبت أيضا بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء علي عقد فاسد أو بشبهة.. ومؤدي ذلك أن يحق للمتزوجة عرفيا إثبات نسب وليدها من أبيه بكافة الطرق المقررة للإثبات بما في ذلك شهادة الشهود..


الخلع والزواج العرفي


* إذن طالما أن القانون الجديد قد أعطي المتزوجة عرفيا الحق في اللجوء إلي القضاء لرفع دعوي التطليق.. فهل لها الحق أيضا في رفع دعوي الخلع؟
أجاب المستشار إسحاق موضحا: القانون الجديد كان واضحا وصريحا في تقرير حق المتزوجة عرفيا في اللجوء إلي القضاء لرفع دعوي التطليق علي سبيل الاستثناء دون غيرها متي قام لديها سبب من الأسباب الموجبة للتطليق وهو أمر يختلف تمام الاختلاف عن نظام دعوي الخلع التي وإن آلت في النهاية إلي الحكم بالتطليق.. إلا انها تتسم بأوضاع وإجراءات قانونية تختلف تماما عن دعوي التطليق فمن المقرر شرعا وقانونا أن لجوء الزوجة إلي القضاء لطلب الحصول علي حكم بالتطليق يستوجب بالضرورة توافر سبب من الأسباب الموجبة للتطليق.. وهو ما يخضع لتقدير المحكمة التي تنظر دعوي التطليق لتقرر في شأنه ما تراه متفقا مع أحكام الشرع والقانون من عدمه لتخلص من ذلك إلي قبول دعوي التطليق أو رفضها وفقا لمستندات الدعوي وأدلتها أما في دعوي الخلع فإنه يكفي الزوجة أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد المهر الذي قبضته.. استنادا إلي أنها لا تطيق العيش مع هذا الزوج أو تبغضه ولا تقبله أو غير ذلك من الأسباب .. فإن المحكمة في هذه الحالة يقتصر دورها علي محاولة الصلح بين الزوجين.. بحيث إذا لم يتحقق الصلح وأصرت الزوجة علي طلبها وأقرت صراحة أنها تبغض الحياة مع هذا الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشي ألا تقيم حدود ا




معه بسبب هذا البغض.. انتهي دور المحكمة وكان لزاما عليها أن تقضي بتطليق الزوجة طلقة بائنة علي نحو ما هو مقرر في المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المذكور..
ويستطرد المستشار عبدالمنعم إسحاق: كما وإنه إعمالا لهذا النص فإن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن تأسيسا علي انه في نظام الخلع لا تكون هناك خصومة قضائية يتناضل طرفاها ويدلي فيها كل منهما بدلوه.. فيركن إلي الأدلة والمستندات التي تدحض مزاعم خصمه وتفندها.. وإنما يقوم في حقيقته علي رغبة انفرادية من جانب الزوجة لا يستطيع القاضي أمامها أن يحيد عن الحكم بالخلع.. وهو ما يختلف تماما عن دعوي التطليق التي تخضع تبعا لذلك للطعن علي الحكم الصادر فيها بكافة وسائل الطعن المقررة قانونا إذا ما استبان للمحكوم عليه فيها أن المحكمة قد جانبها الصواب وخالفت حكم الواقع والقانون وكل أولئك قاطع في الدلالة علي أن المتزوجة عرفيا ليس لها أن تسلك سبيل دعوي الخلع وإنما ينحصر حقها في دعوي التطليق فقط دون غيرها