المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة الميت يغسل بماء وسدر


نهى
08-12-2007, 12:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم


قال : ( ويكون في كل المياه شيء من السدر , ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) . هذا المنصوص عن أحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251)قال صالح : (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16207)قال أبي : الميت يغسل بماء وسدر , ثلاث غسلات , قلت : فيبقى عليه ؟ قال : أي شيء يكون هو أنقى له . وذكر عن عطاء (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16568), أن ابن جريج (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16484)قال له : إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال عطاء (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16568): هو طهور .

وفي رواية أبي داود عن أحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251), قال : قلت , يعني لأحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251): أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج أحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251)بحديث أم عطية { , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال : اغسلنها ثلاثا , أو خمسا , أو أكثر من ذلك , إن رأيتن , بماء وسدر , واجعلن في الآخرة كافورا (http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1174&idto=1174&bk_no=15&ID=1130#)} . متفق عليه . وحديث ابن عباس (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11), أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : اغسلوه بماء وسدر (http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1174&idto=1174&bk_no=15&ID=1130#)} . متفق عليه .

وفي حديث أم سليم { : ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر . } وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين , إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره , ثم اختلفوا , فقال ابن حامد : يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث , ويكون الماء باقيا على طهوريته .

وقال القاضي (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14953)وأبو الخطاب (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11851): يغسل أول مرة بالسدر , ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح , فيكون الجميع غسلة واحدة , ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ; لأن أحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251), رحمه الله , شبه غسله بغسل الجنابة , ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية , وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام أحمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251)الأول . ويكون هذا من قوله دالا على أن تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته .

قال بعض أصحابنا : يتخذ الغاسل ثلاثة أوان ; آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه , وإناءين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت , والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت , ليكون الكبير مصونا , فإذا فسد الماء الذي في الصغير , وطار فيه من رشاش الماء , كان ما بقي في الكبير كافيا , ويضرب السدر , فيغسل برغوته رأسه ولحيته , ويبلغه سائر بدنه , كما يفعل الحي إذا اغتسل .

( 1507 ) فصل : فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه , ويقرب منه , كالخطمي ونحوه ; لأن المقصود يحصل منه , وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز , لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول , وهو التنظيف , فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى .

جمرة غضى
08-13-2007, 11:39 PM
اللهم ارحم موتانا ونقهم من الذنووب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم احسن خواتيم اعمالنا يارب شكرا اخت نهى على الموضوع وجزاك الله ألف خير

نهى
08-16-2007, 07:30 AM
اللهم آمين
وتسلم اخى على متاااااااابعتك والتعليق واللهم احسن خاتمتنا