المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر


نهى
03-21-2006, 12:31 PM
http://9q9q.com/March/1142929835.gif (http://9q9q.com/)

ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر
وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن أمور سماها لهم .

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه . قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها ، فكفأناها على وجوهها .

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن مكحول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع عن إتيان الحبالى من السبايا ، وعن أكل الحمار الأهلي وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع المغانم حتى تقسم

قال ابن إسحاق : وحدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ولم يشهد جابر خيبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل .

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن حنش الصنعاني قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها : جربة فقام فينا خطيبا ، فقال يا أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث عن عبادة بن الصامت ، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالورق العين وقال ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين .

قال ابن إسحاق : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال .


--------------------------------------------------------------------------------

حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل

وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية وحديث جابر أنه نهى عليه السلام يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأرخص لهم في لحوم الخيل أما الحمر الأهلية فمجتمع على تحريمها إلا شيئا يروى عن ابن عباس وعائشة وطائفة من التابعين .

وحجة من أباحها قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم [ الأنعام 145 ] الآية وهي مكية وحديث النهي عن الحمر كان بخيبر فهو المبين للآية والناسخ للإباحة ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لرجل استفتاه في أكل الحمار الأهلي يقال في اسمه غالب بن أبحر المزني : أطعم أهلك من سمين مالك وهو حديث ضعيف لا يعارض بمثله حديث النهي مع أنه محتمل لتأويلين أحدهما : أن يكون الرجل ممن أصابته مسغبة شديدة فأرخص له فيه أو يكون ذلك منسوخا بالتحريم على أن بعض رواة الحديث زاد فيه بيانا ، وهو قوله عليه السلام للرجل إنما نهيت عن حوالي القرية أو جوالي القرية على اختلاف في الرواية وأما حديث جابر في إباحة الخيل فصحيح ويعضده حديث أسماء أنها قالت ضحينا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفرس

وقال بإباحة لحوم الخيل الشافعي والليث وأبو يوسف وذهب مالك والأوزاعي إلى كراهة ذلك وقد روي من طريق خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل وقد خرجه أبو داود ، وحديث الإباحة أصح غير أن مالكا رحمه الله نزع بآية من كتاب الله وهي أن الله جل ذكره ذكر الأنعام فقال ومنها تأكلون ثم ذكر الخيل والبغال والحمير فقال لتركبوها وزينة هذا انتزاع حسن .

ووجه الدليل من الآية أنه قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع [ النحل 5 ] فذكر الدفء والمنافع والأكل ثم أفرد الخيل والبغال والحمير بالذكر ثم جاء بلام العلة والنسب فقال لتركبوها أي لهذا سخرتها لكم فوجب أن لا يتعدى ما سخرت له وأما نهيه يوم خيبر عن لحوم الجلالة وعن ركوبها ، فهي التي تأكل الجلة وهو الروث والبعر وفي السنن للدارقطني أنه عليه السلام نهى عن أكل الجلالة حتى تعلف أربعين يوما وهذا نحو مما روي عنه عليه السلام أنه كان لا يأكل الدجاج المخلاة حتى تقصر ثلاثة أيام . ذكره الهروي .

الورق

وذكر في الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الفضة بالفضة وإباحة بيع الذهب بالورق فدل على أن الورق والفضة شيء واحد وقد فرق بينهما أبو عبيد في كتاب الأموال فقال الرقة والورق ما كان سكة مضروبة فإن كان حليا أو حلية ، أو نقرا لم يسم ورقا ، يريد بهذه التفرقة أن لا زكاة في حلي الفضة والذهب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الزكاة قال في الرقة الخمس وحين ذكر الربا قال الفضة بالفضة .

قال المؤلف وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحاق ، وفي أحاديث سواه قد تتبعتها ما يدل على خلاف ما قال منها قوله عليه السلام في صفة الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما [ من ذهب والآخر ] من ورق وفي حديث عرفجة حين أصيب أنفه يوم الكلاب قال فاتخذت أنفا من ورق الحديث في شواهد كثيرة تدل على أن الفضة تسمى ورقا على أي حال كانت .

وقوله بالذهب العين والورق العين يريد النقد لأن الغائب تسمى ضمارا ، كما قال وعينه كالكالئ الضمار وسمي الحاضر عينا لموضع المعاينة فالعين في الأصل مصدر عنته أعينه إذا أبصرته بعينك ، وسمي المفعول بالمصدر ونحو منه الصيد لأنه مصدر صدت أصيد وقد جاء في التنزيل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم المائدة 95 ] فسماه بالمصدر ولعلك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العين من قوله تعالى : ولتصنع على عيني [ طه : 39 ] فقد أملينا فيها ، وفي مسألة اليد مسألتين لا يعدل بقيمتهما الدنيا بحذافيرها .

منقول للامانه
http://9q9q.com/March/1142929835.gif (http://9q9q.com/)

باقي احبك
04-06-2006, 12:41 AM
الله يجزأكي خير على نقل هذا الموضوع ..

أسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك ..

بآرك الله فيكي..

نهى
09-07-2006, 04:08 AM
ويجزيك خير على المتابعه والتعليق