.:: شبكة نعناع ::.

.:: شبكة نعناع ::. (http://www.n3na3.com/vb/index.php)
-   :: المنتدى الاسلامي :: (http://www.n3na3.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   حكم تعجيل الزكاة (http://www.n3na3.com/vb/showthread.php?t=130498)

عبدالرحمن أبو حذيفة 09-30-2014 03:13 PM

حكم تعجيل الزكاة
 
س: يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك، فما هو الصواب ؟

ج: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجّلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجّل في زكاة العباس رضي الله عنه، المقصود أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين فعجل لهم في رجب أو في جمادى، فهو مأجور ولا بأس، وليس بشرط أن يحول عليها الحول، الشرط الوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليها الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للثواب فهو مأجور.

-------
س: تقول السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو بشهرين، وهل يصح أن تكون راتبة لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصة وأنهم لا يزالون بحاجة إليها ؟

ج: نعم، لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، وقد تعجّل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمّه العباس رضي الله عنه قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين تعجل لهم الزكاة، أو المجاهدين، أو الفقراء من أقاربه لشدة حاجتهم، أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع وفيه خير كثير، ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين، يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيها إيّاها كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته، وأنه من أهل الزكاة، لا حرج في ذلك، بل هذا في محله، وصاحبه مأجور إذا تحرَّى حاجة إخوانه المساكين، وأعطاهم إيّاها كل سنة لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة.

-----
س: لديّ مبلغ مدخر وقدره عشرة آلاف ريال وتمام الحول يكون في شوال أي بعد رمضان ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف، وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا

ج: تعجيل الزكاة لا بأس به من أجل المصلحة،لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يدفع زكاته في رمضان فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجّلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك، والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، ففي العشرة واجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازمًا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه فلا حرج في ذلك.
-----
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
فتاوى نور على الدرب


الساعة الآن 05:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir