[align=center](( لا تفعلي هذا ولو أدى إلا طلاقــــــــك .. نعم! ))
------
وطء المرأة في دبرها من المحرمات المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وهو من الكبائر فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن زوجها من ذلك
لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث .
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها
فقد قال الرسول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود :
(
ملعون من أتى امرأة في دبرها)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي :
( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )
وقال رسول اللَه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الحديث رواه الإمام أحمد:
( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ )
وقال رسول الله في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه :
( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )
ويقول العلماء :
" ينبغي كفر من اعتقد حل الوطء في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة"
وقال ابن كثير رحمه الله :
" ومنهم – العلماء - من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء "
ومما يجب التنبيه عليه
أن حرمة الإيلاج في الدبر لا تعني حرمة التمتع بالدبر فيجوز أن يستمتع بما بين الأليتين ، من غير إيلاج في الدبر , ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه .
قال الإمام ابن قدامة المقدسي يرحمه الله في المغني7/226 :
" ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به "
=== يتبع ===[/align]