عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2008, 01:40 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شخصيات مهمه

إحصائية العضو








شذى is on a distinguished road

 

شذى غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
افتراضي

المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثاً هي التي تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما من طلقها زوجها مرة واحدة أو مرتين، فله أن يراجعها في فترة عدتها أو يتزوجها زواجاً جديداً، حتى ولو لم تنكح زوجاً غيره.
ولكن ينبغي أن يُعلم أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر ويطأها رغبة في النكاح، وليس لأجل أن يُحلها لزوجها الأول.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له " رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (3/100): (نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، وصورته أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، كما ذكر الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلاً، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فراقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد...) انتهى.
وأما إذا تزوجها الرجل الثاني بعد انقضاء عدتها من الأول راغباً في النكاح عازماً على إبقائها، فالنكاح صحيح، وإذا حملت منه فالولد له، وهذا واضح، والحاصل أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها الأول إلا بشرطين:
الأول منهما: أن يدخل بها زوج آخر في نكاح رغبة وثانيهما: انقضاء عدتها من الزواج الثاني، وعدة الحامل وضع الحمل، قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)




لي عوده بذكر قصه







رد مع اقتباس