العودة   .:: شبكة نعناع ::. > ۩۩ :: نـعـناع العــامـه :: ۩۩ > :: المنتدى الاسلامي ::

:: المنتدى الاسلامي :: طبق التعاليم الأسلآميه لترضي رب البشريه وتنجو من النار السرمديه

الإهداءات
*دنيا المحبة* من القصيم. : مۡمسَـاء الخير


فتاوى : هل يجوز أكل صيد المقلاع أو الشعبة ( النقيفة ) ؟

:: المنتدى الاسلامي ::


 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2006, 10:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شخصيات مهمه
Vip

إحصائية العضو








ASHRAF4321 is an unknown quantity at this point

 

ASHRAF4321 غير متصل

 


المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
Icon30 فتاوى : هل يجوز أكل صيد المقلاع أو الشعبة ( النقيفة ) ؟

فتاوى : هل يجوز أكل صيد المقلاع أو الشعبة ( النقيفة ) ؟


من : المجلس الاسلامي للافتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أكل صيد المقلاع أو الشعبة ( النقيفة ) ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
عن عبد الله بن المغفل أن رسول r نهى عن الخذف وقال : ( إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) . [ متفق عليه ] .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال : ( من قتل عصفوراً بغير حقه سأله الله يوم القيامة ). قيل يا رسول الله وما حقه ؟ قال : ( أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه ) .
[ رواه أحمد (2/166) , والحاكم في المستدرك (4/233) وصححه ووافقه الذهبي ] .

وعن إبراهيم عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رميت فسميت فَخَزَقتَ فكلْ , ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البُندَقة إلا ما ذكيت ) .



[ رواه أحمد (4/380) ] . وهو مرسل لأن إبراهيم لم يسمع من عدي . ولكن أصله في الصحيحين ؛ غير قوله : ( ولا تأكل البندقة إلا ما ذكيت ) – أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/247/19734) , قال : نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : ( لا تأكل ما أصبت بالبندقة أو بالحجر إلا ما تذكي ) .



وفي(4/247/19737) قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا تأكل من صيد البندقة إلا ما ذكيت ) . وقد تفرد في هذه الرواية بزيادة : ( ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ) . وقد ضعف هذه الرواية احمد . انظر : ( العلل ومعرفة الرجال (1/253/356).



بناء على ما تقدم من الأحاديث فقد اختلف العلماء في حكم أكل ما صيد بالحجر ( البُندقة ) أو المعراض .



أما المعراض:



(المعراض : خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة) .



فذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء كطاووس وقتادة وغيرهم أنه إذا أصاب المعراض الصيد فخزقه حل أكله .



ودليلهم حديث البخاري ( الفتح 9/519/5477) : عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله ... وإنا نرمي بالمعراض . قال : ( كلْ ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) .



وإذا قتله بعرضه ولم يخرقه أو يخزقه فهو وقيذ لا يحل .



والدليل حديث البخاري ( الفتح 9/518/5476) عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال : ( إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ) .



انظر:الام ( 2/350) . الموطأ ص(392) . رد المحتار (10/59) . كشاف القناع (6/278).



والذي نراه في المعراض وما هو في بابه أنه إذا ذكر اسم الله عند الإلقاء والرمي فأصاب الصيد فخرقه أو خزقه فهو صيد يحل أكله , لأن الحديث نصٌ في ذلك , فإن لم يخرق وأدرك فيه حياة فذكاهُ جاز أكله , وإن لم يدرك فيه حياة وقتله بعرضه ولم يخرقه فهو موقوذة لا يحل أكلها وهذا رأي الجمهور .



أما الحجر ( البُندقة ) :



الخذف(الحجر) : هو الرمي بحصاة أو نواة , أو هو الحصاة يرمى بها الطائر ويطلق على المقلاع .



البندقة : كتلة من طين يبس , يرمى بها .



انظر : نيل الاوطار . الشوكاني (8/138).



فجمهور العلماء على حرمة ما قتل بالحجر والبُندقة(الحجر) لأنه موقوذة .



منهم: سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة والثوري ومالك والشافعي



وأبو ثور . أنظر : [ فتح الباري 9/518 ] .



قال ابن قدامة في المغني (11/38/7751) : ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر لأنه موقوذ .



وقال في رد المحتار (10/57) : ولا يحل صيد البُندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح لأنه لا يخرق , إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن الرمي به .



وقال في الروض المربع (ص507) وما ليس بمجرد كالبندقة والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به .



وقال في كشاف القناع (6/278) : فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له .



وقال ابن قدامة في المغني (11/38/7751) : ولنا قول الله تعالى : { والموقوذة } ؛ روى سعيد بإسناده عن إبراهيم عن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ) .



وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة .



قال مالك عن نافع : " رميت طائرين بحجر فأصابهما فأما أحدهما فطرحه ابن عمر " .



وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر : " كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة " .



وقال عطاء : " إن رميت صيداً ببندقة فأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله " .



وعن الحسن البصري قال : " إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة ( البندقة بالفارسية ) فلا يأكل إلا أن يدرك ذكاته " .



أنظر : [ فتح الباري (9/518 – 519 ) , الموطأ (ص392) , المحلى (6/152) , مصنف ابن أبي شيبة (4/246/19731,19734, 19735, 19737, 19739) ] .



ومما استدل به هؤلاء العلماء :الحديث ( نهى عن الخذف وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) متفق عليه .



والذي نراه : انه يكره الصيد بالحجر وما شابه . فإن صيد فقتل فهو موقوذة لا تؤكل . وإن أدرك الرامي الطير وبه حياة فذكاه ذكاة شرعية جاز أكله , فإن لم يدركه فهو حرام لا يحل أكله على أنه موقوذة .



والله تعالى أعلم



المجلس الاسلامي للافتاء







رد مع اقتباس
 
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(إظهار الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع : 0 (تعيين)
لم يقم احد بقراءة الموضوع بعد.
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صور احتفال الشعبب السعودي بعودة ابو متعب آمـٍٍٍْــيرهـ بآخـٍلآقـٍ~ـي منتدى الملك سلمان حفظه الله 3 03-03-2011 03:02 PM
الهلال بظروفه الصعبة أمام غموض التعاون سمسومه الرياضه المحليه 0 08-15-2010 03:20 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir