صفة أدائها
أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ، تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك ، لعدم الدليل.
ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود ، لفعله - صلى الله عليه وسلم – فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإمام.
ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- : ( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، وإسناده صحيح ، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين.
ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة "الأعلى" وفي الثانية بسورة "الغاشية" ، أو أن يقرأ في الأولى بسورة "ق" ، وفي الثانية بسورة "القمر" لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .
فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما ، وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم.
كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .
تلكم هي أهم الأحكام المتعلقة بصلاة العيد ، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يجعله عيداً مباركاً على أمة الإسلام .