عرض مشاركة واحدة
قديم 02-15-2006, 09:15 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شخصيات مهمه
نعناعي ماسي

إحصائية العضو







بياض الثلج is an unknown quantity at this point

 

بياض الثلج غير متصل

 


المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي الشيخ العبيكان يبين الحكم الشرعي في ضحايا العبارة

الشيخ العبيكان يبين الحكم الشرعي في ضحايا العبارة المصرية المفقودين

على الورثة الانتظار أربع سنوات قبل طلب إثبات الوفاة وتلقي العزاء والزوجات عليهن الانتظار المدة نفسها ثم الحداد وتقسيم التركة




أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى، الداعية والمستشار القضائي أن على أسر (المفقودين) في حادثة العبارة المصرية الذين لم تعثر السلطات المختصة وفرق البحث عنهم خلال عمليات البحث بعد تلاشي الأمل في العثور على ناجين وعن بقية جثث الضحايا عليهم الانتظار (4) سنوات ثم يتقدم أحد الورثة للمحكمة بطلب إثبات الوفاة لتلقي العزاء في فقيدهم وتبدأ زوجات المفقودين بعد ذلك في (الحداد) على أزواجهم وتقسم التركة على الورثة.
وأوضح الشيخ العبيكان في حديثه ل «الرياض» ان بعض العلماء يرى الانتظار (90) سنة منذ ولادة المفقود فيمن يكون غالب غيابه «السلامة» و(4) سنوات فيمن غالب غيابه «الهلاك» كما في حادثة غرق العبارة ثم يحكم القاضي بعدها بوفاة المفقود، مشيراً إلى أن على الزوجة التي فقدت زوجها في هذه الحادثة ولم يعثر عليه ألا (تُحاد) الآن لأن الاحتمال وارد في أن يكون قد نجا بطريقة ما أو أن يكون قد فقد الذاكرة.

ودعا العبيكان أسر المفقودين كذلك إلى عدم تلقي العزاء الآن في مفقوديهم في هذه الحادثة لأنهم لا يعلموا حتى الآن هل هم أحياء أم أموات، إلا أنه يمكن إقامة (صلاة الغائب) على المفقودين في الحال طالما توقف البحث عنهم.

وقال العبيكان في حديثه انه يمكن لقاضي المحكمة أن يقيم (ولي) على المفقود ليتصرف في ماله بالانفاق على أسرته وتحريك ماله إلى أن تمضي السنوات الأربع المحددة..

وفيما يلي نص اللقاء مع الشيخ عبدالمحسن العبيكان:

٭ بعد توقف عمليات البحث عن ناجين في حادثة غرق العبارة المصرية في البحر وتوقف البحث عن بقية جثث الضحايا.. متى تقام صلاة الغائب على المفقودين في هذه الحادثة؟

- يمكن لذوي المفقودين إقامة صلاة الغائب على المفقود في الحال ما دام توقف البحث عنهم.

٭ ومتى (تحاد) الزوجة على زوجها (المفقود) في هذه الحادثة.. وفيما يخص التركة متى توزع على الورثة؟

- بالنسبة لتوزيع التركة والحداد لابد من التقدم للمحكمة حيث يضرب القاضي (4) سنوات لهؤلاء المفقودين لأن الغالب عليهم (الهلاك) فمن حين غرق السفينة حتى 4 سنوات يحكم القاضي بموتهم وتقسم التركة وتحد المرأة.

٭ إذاً.. الزوجة التي (فقدت) زوجها في حادثة غرق السفينة عليها أن تنتظر أربع سنوات حتى تحاد؟

- نعم.. ولا تحد الآن لأن الاحتمال وارد في كون شخص ما مثلاً قد نجا بطريقة ما.

٭ حتى لو أعلنت السلطات التي تبحث عن ناجين أو عن جثث الضحايا وقف عملياتها بعد أكثر من أسبوع من الحادثة وتلاشي الأمل في العثور على البقية؟

- كما ذكرت قد يكون هنالك من نجا بطريقة ما غير طريق السلطات التي تبحث.. إما قذفته الأمواج إلى ساحل أو نحو ذلك أو فقد الذاكرة والاحتمال وارد، والعلماء جعلوا أمرين إما التحقق من الموت (يقيناً) وما حصل في هذه الحادثة فالغالب في هؤلاء (الهلاك) فلابد من الانتظار (4) سنوات حتى من موت المفقود لأنه ربما تقسم التركة ويظهر بعد ذلك أن أحدهم قد نجا بطريقة ما.

٭ وبعد تلك المدة (4) سنوات تتقدم الأسرى لأي محكمة؟

- بعد أربع سنوات من حين الغرق يتقدموا لأي محكمة سواء في المنطقة التي هم فيها أو غيرها.

٭ وما كيفية الطلب الذي يتقدم به للمحكمة؟

- يتقدم أحد الورثة إلى المحكمة بطلب إثبات الوفاة وتقسم التركة، وقاضي المحكمة بعد ذلك يضرب الأربع سنوات من حين غرق السفينة وإذا لم يأت خبر عن أحد هؤلاء يحكم القاضي بموتهم وتقسم التركة وتحدّ المرأة.

٭ وفيما يخص تلقي العزاء في المفقودين الآن؟

- ينبغي الآن ألا تتلقى أسر المفقودين العزاء في أُناس لا يعلمون هل هم أحياء أم أموات.

٭ ذكرتم أن العلماء جعلوا أمرين للتحقق من موت المفقود (يقيناً).. كيف يكون ذلك التحقق؟

- إما أن يتحقق أن الشخص مات بأن تُرى جثته أو أخبر العدل الثقة أنه مات، وإن كان مشكوك في وفاته فإن كان غيابه في سفر غالبه «الهلاك» ضُرِبَ أربع سنوات وأن كان غالبه «السلامة» رأى بعض العلماء الانتظار (90) سنة من حين ولادته وبعضهم يرى غير ذلك، والصحيح أن القاضي يجتهد في المدة ولكن أن تكون المدة طويلة بالنسبة لمن غالبه السلامة، ولكن في مثل هذه الحالة فغالبها (الهلاك) وبناءً على ذلك ينتظر القاضي 4 سنوات من حين غرق السفينة ثم يحكم بوفاة المفقودة.

٭ ولكن ألا ترون أن الانتظار 4 سنوات قد يترتب عليها تعطيل بعض المصالح الشخصية للأسر؟

- يمكن للقاضي أن يقيم (ولي) على المفقود يتصرف في ماله بالانفاق على الأسرة وتحريك المال بالعمل فيه وقد يكون شخص من الأسرة يولّيه القاضي لأنه - أي القاضي - ولي المفقود، ويقيم أحد الأفراد ولياً على المفقود لغيبته ثم يتصرف إلى أن تمضي السنوات الأربع ثم يحكم بوفاته، وتحاد الزوجة.







رد مع اقتباس